الحصفكي

296

الدر المختار

وأما غيرهما فيرث الكل فرضا وردا فلا يحتاج لوصية شرنبلالية . وفي شرحه للوهبانية : أقر بوقف لا وارث له فلو على جهة عامة صح تصديق السلطان أو نائبه ، وكذا لو وقف خلافا لما زعمه الطرسوسي فليحفظ ( ولو ) كان ذلك ( إقرارا بقبض دينه ) أو غصبه أو رهنه ،